للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القدوم؛ لعدم نقله.

- مسألة: (فَإِذَا فَرَغَ) من الطواف (صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) نفلاً؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ، فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ» [البخاري ١٦٠٣، ومسلم ١٢٦١]، والوارد فعلٌ مجرد، فلا يدل على الوجوب.

- فرع: يسن كون ركعتي الطواف:

١ - (خَلْفَ المَقَامِ)، أي: مقام إبراهيم، وحيث ركعهما جاز إجماعاً؛ لأن عمر رضي الله عنه صلاهما بذي طُوى [مصنف عبد الرزاق ٩٠٠٨].

٢ - وأن يقرأ بالركعة الأولى بعد الفاتحة: بـ (قل يا أيها الكافرون)، وبالثانية: (قل هو الله أحد).

ويدل لذلك: حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: «ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام، فَقَرَأَ: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) [البقرة: ١٢٥] فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، وكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: (قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ)، وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)» [مسلم ١٢١٨].

- مسألة: (ثُمَّ) بعد الصلاة يعود و (يَسْتَلِمُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ)؛ لقول جابر رضي الله عنه: «ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ»، ولا يستلمه إلا في طواف يعقُبُه سعي؛ لأنه الوارد، ولأن الطواف لما كان يفتتح بالاستلام، فالسعي كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>