- فرع: يخطب الإمام أو نائبه في نمرة خطبة قصيرة؛ لحديث جابر السابق، ولقول سالم بن عبد الله بن عمر للحَجَّاج يوم عرفة: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فقال ابن عمر رضي الله عنهما:«صَدَقَ»[البخاري: ١٦٦٣].
- مسألة:(وَكُلُّهَا) أي: كل عرفة (مَوْقِفٌ) اتفاقاً؛ لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً:«وَوَقَفْتُ هَهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»[مسلم: ١٢١٨]، (إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ) فليست من عرفة اتفاقاً؛ لحديث جابر مرفوعاً:«كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ»[ابن ماجه: ٣٠١٢].
- فرع: نَمِرة داخل وادي عُرَنةَ، وبُني فيها مسجد في دولة بني العباس، ثم زيد فيه من عرفة، فصدرُ المسجد من عُرَنة، وآخرُه من عرفة.
- مسألة:(وَجَمَعَ) استحباباً مَن يباح له الجمع (فِيهَا) أي: في عرفة (بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ تَقْدِيمًا)، إجماعاً في الجملة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
- فرع: يباح الجمع والقصر في عرفة لغير أهل مكة ومن كان من أهل تلك المشاعر؛ لعدم تحقق السفر المبيح للجمع لأهل مكة.
واختار شيخ الإسلام: جواز الجمع والقصر لكل حاج، من أهل مكة ومن غيرهم؛ لأن الحجاج وفيهم أهل مكة جمعوا وقصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم بأن يصلوا كل صلاة في وقتها، ولا أن يتموا صلاتهم، وكذا خلفاؤه رضي الله عنهم.