للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى غَابَ القُرْصُ»، وفعله بيانٌ لمجمل حديث عروة السابق، وفيه: «وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا» فيكون واجباً، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرخص للضعفة أن ينفروا قبل غروب الشمس، ولو كان مستحباً لرخص لهم فيه، ولما في الدفع قبل الغروب من مشابهة الكفار.

وعنه: لا دم عليه؛ كواقف ليلاً.

- فرع: لا يخلو الحاج الواقف بعرفة من ثلاث حالات:

١ - أن يقف بها نهاراً، ثم يدفع منها بعد غروب الشمس: فلا شيء عليه؛ لأنه أتى بالواجب.

٢ - أن يقف بها نهاراً ثم يدفع منها قبل غروب الشمس: فلا يخلو من حالين:

أ) أن يعود إلى عرفة ويستمر للغروب أو يعود إليها قبل الفجر: فلا دم عليه؛ لأنه أتى بالواجب وهو الجمع في الوقوف بالليل والنهار.

ب) ألا يعود إلى عرفة: فيجب عليه دم؛ لأنه ترك الواجب.

٣ - أن يقف بها ليلاً فقط: فيجزئه الوقوف اتفاقاً، ولا دم عليه؛ لحديث عبد الرحمن بن يَعْمَر وعروة بن مُضَرِّس رضي الله عنهما، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>