للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- مسألة: ثم يطوف (طَوَافَ الزِّيَارَةِ) ويقال: طواف الإفاضة، (الَّذي هُوَ رُكْنٌ) بالإجماع؛ لأمر الله به بقوله: (وليطوفوا بالبيت العتيق) [الحج: ٢٩]، ولحديث عائشة لما حاضت صفية رضي الله عنهما في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ »، فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت، فقال: «فَلْتَنْفِرْ» [البخاري: ١٧٥٧، ومسلم: ١٢١١]، فعلم منه: أنها لو لم تكن أفاضت يوم النحر لحبستهم عن الرجوع.

- فرع: وقت طواف الزيارة:

١ - بدايته: لا تخلو من أمرين:

أ) وقت الجواز: من بعد الدفع من مزدلفة، وتقدم أنه يجوز الدفع من بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات، وإلا فبعد الوقوف؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ» [أبو داود: ١٩٤٢].

وسبق اختيار ابن القيم أن وقت الدفع يبدأ من مغيب القمر.

ب) وقت الاستحباب: يسن فعل طواف الزيارة يوم النحر؛ لحديث جابر السابق، وفيه: «ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ».

<<  <  ج: ص:  >  >>