للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما حديث جابر رضي الله عنه: «لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا» [مسلم: ١٢١٥]، فالمراد به القارنين؛ جمعاً بين الأخبار.

وعنه واختاره شيخ الإسلام: يجب على المتمتع سعي واحد؛ لحديث جابر السابق: «لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا»، فعمم الفعل على جميع الصحابة، ولا يمكن حمله على القارنين منهم؛ لأن القارنين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة.

أما حديث ابن عباس، فقال شيخ الإسلام: (له علة)، وهو معارضٌ بما روي عنه أنه قال: «المُفْرِدُ وَالمُتَمَتِّعُ يُجْزِئُهُ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» [نقله شيخ الإسلام بسند أحمد إلى ابن عباس ٢٦/ ١٣٨].

وأما حديث عائشة رضي الله عنها، فقيل: إن ذكر الطوافين مدرجٌ من قول الزهري، أو من قول عروة، وليس من قول عائشة رضي الله عنها.

- فرع: القارن أو المفرد لا يخلو من حالين:

١ - أن يكون قد سعى مع طواف القدوم: فلا يعيد السعي؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» [مسلم: ١٢١١]، وكانت قارنة، ولحديث جابر السابق: «لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا»، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً، ولأنه لا يستحب التطوع بالسعي؛ كسائر الأنساك، غيرَ الطواف، لأنه صلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>