تمتلئ أضلاعه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً:«إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ المُنَافِقِينَ، أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمْزَمَ»[ابن ماجه: ٣٠٦١، وحسنه الحافظ].
٣ - (وَ) سُن عند شرب ماء زمزم أن (يَدْعُوَ بِمَا أَحَبَّ، وَبِمَا وَرَدَ)، ومن ذلك ما ورد عن عكرمة قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شرب من زمزم قال: «اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ»[الدارقطني: ٢٧٣٨].
- مسألة:(ثُمَّ يَرْجِعُ) من مكة بعد الطواف والسعي (فَيَبِيتُ بِمِنًى ثَلَاثَ لَيَالٍ) إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين، والمبيت بمنى واجب؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:«اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَضِيَ الله عَنْهُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ»[البخاري: ١٧٤٥، ومسلم: ١٣١٥] وفي لفظ للبخاري: «رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، ولحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ»[أحمد: ٢٣٧٧٥، وأبو داود: ١٩٧٥، والترمذي: ٩٥٥، وابن ماجه: ٣٠٣٧]، والرخصة في مقابل العزيمة، فدل على الوجوب، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:«لا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الحَاجِّ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ وَرَاءِ العَقَبَةِ»[مالك: ١٥٢٤]، ونحوه عن ابن عمر [ابن أبي شيبة: ١٤٣٦٨].
- مسألة:(وَ) يجب أن (يَرْمِيَ الجِمَارَ)، الصغرى ثم الوسطى ثم