للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ب) ألا يعتقد أن ذلك السفر قربة، وإنما يعتقد إباحته (١): فلا يجوز؛ لأن قوله في الحديث: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ» يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة، ويدل على ذلك ما ورد عن عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه ذكر الحديث، ثم قال: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، قال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، فقال: أما لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا تُعْمَلُ المطِيُّ إِلَّا إِلَى


(١) قال شيخ الإسلام [الرد على الإخنائي، ص ٢٣]: (وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور؛ فما رأيت أحدًا من علماء المسلمين قال إنه مستحب، وإنما تنازعوا هل هو منهي عنه أو مباح، وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم: يستحبّ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلّم).

<<  <  ج: ص:  >  >>