للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصف الليل، وذلك (إِنْ وَافَاهَا) أي: وافى مزدلفة (قَبْلَهُ) أي: قبل نصف الليل، على ما تقدم.

٤ - (وَ) مبيتٌ (بِمِنًى لَيَالِيَهَا) أي: لياليَ التشريق، على ما تقدم.

٥ - (وَالرَّمْيُ) أي: رمي الجمار اتفاقاً، (مُرَتَّباً)، على ما تقدم.

٦ - (وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ)، وتقدَّم.

٧ - (وَطَوَافُ وَدَاعٍ)، وهو من واجبات الحج كما تقدم، وليس بركن بغير خلاف؛ ولذلك سقط عن الحائض، ولم يسقط عنها طواف الزيارة.

واختار شيخ الإسلام: أن طواف الوداع ليس من أعمال الحج، وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة؛ لأنه لو كان من واجبات الحج؛ لوجب على المقيم والمسافر، وهو لا يجب على المقيم في مكة.

- مسألة: سنن الحج: هي عدا ما تقدم من الأقوال والأفعال، ومنها: طواف القدوم، والمبيت بمزدلفة ليلة عرفة إلى الفجر، والاضطباع والرَّمَل في موضعهما، وتقبيل الحجر، والأذكار والأدعية، وصعود الصفا والمروة، وغيرها.

- مسألة: (وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ ثَلَاثَةٌ):

<<  <  ج: ص:  >  >>