٢ - (وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ)، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر؛ لما تقدم من الآثار، وعن الأسود, قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه قد فاته الحج, قال عمر:«اجْعَلْهَا عُمْرَةً, وَعَلَيْكَ الحجُّ مِنْ قَابِلٍ»[البيهقي: ٩٨٢٤، وصححه الألباني].
وله أن يختار البقاء على إحرامه إلى الحج القادم؛ لأنه رضي بالمشقة على نفسه.
- فرع: لا تجزئ هذه العمرة عن عمرة الإسلام؛ لوجوبها، كمنذورة.
٣ - ويقضي الحج الفائت، ولا يخلو الحج الفائت من أمرين:
أ) أن يكون فرضاً: فيجب عليه أن يقضيه إجماعاً؛ لوجوبه بأصل الإسلام.