(مُطْلَقاً)، أي: نادراً كان أو معتاداً، قليلاً كان أو كثيراً، طاهراً كان أو نجساً؛ لحديث فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ أَنها قالت: يا رسول الله إني امرأة أُستحاضُ فلا أطهُرُ أفأَدَعُ الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكِ الوَقْتُ»[البخاري ٢٢٨]، فأمرها بالوضوء لكل صلاة، ودمها غير معتاد، فيقاس عليه ما سواه، وللإجماع على النقض بالوَدْيِ، وهو غير معتاد.
وعند الإمام مالك: أنه لا ينقض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضة بالوضوء، وأما الأمر بالوضوء في حديث فاطمة بنت أبي حُبيش رضي الله عنها فقال ابن رجب:(الصواب: أن هذا من قول عروة).
(وَ) الناقض الثاني: (خَارِجٌ مِنْ بَقِيَّةِ البَدَنِ مِنْ) غير السبيلين، ولا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون (بَوْلـ) ـاً (وَغَائِطـ) ـاً، فينقض قليلاً كان أو كثيراً، من تحت المعدة أو فوقها؛ لعموم قوله تعالى:(أو جاء أحد منكم من الغائط)[النساء: ٤٣]، وقوله صلى الله عليه وسلم:«وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ»، فجعل الاعتبار بالغائط، أي: بالخارج، لا بالمَخْرَج.
(وَ) الأمر الثاني: أن يكون (كَثِير) اً (نَجِسـ) ـاً (غَيْرَهُمَا) أي: غير البول