للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: ما يشرع ذبحه من الدماء ينقسم من حيث جواز الأكل منه إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما يحرم الأكل منه، وهو:

١ - الدم الواجب لترك واجب أو فعل محظور: لا يجوز الأكل منه، وسبق في فصل الفدية.

٢ - الدم الواجب للفوات والإحصار: لا يجوز الأكل منه، وسبق في فصل الفدية.

٣ - الدم الواجب بالنذر: لا يجوز الأكل منه؛ لتعلق حق الفقراء به بالنذر.

القسم الثاني: ما يجوز الأكل منه، وهو هدي التمتع والقران؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - في صفة الحج: «ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا» [مسلم ١٢٨].

وعند القاضي: يستحب الأكل منه؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر.

القسم الثالث: ما يستحب الأكل منه، وهو:

١ - الأضحية ولو منذورة: يسن له الأكل منها؛ لقوله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) [الحج: ٢٨]، ولأن أكثر ما في النذر: التزام

<<  <  ج: ص:  >  >>