للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مال مباح، فملكت بالاستيلاء عليها كسائر المباحات، فيجوز قسْمُها وتبايعها في دار الحرب، ولو أسلم الحربي بعد الاستيلاء عليها لم تُرجع له.

- فرع: إذا أراد الإمام قسمة الغنيمة بدأ بأمور:

أولاً: دفع السلب لصاحبه، والسلب: ما يوجد مع المقتول من الثياب والسلاح والمال ونحوه؛ لأن القاتل يستحقها غير مخمسة؛ لحديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ» [أحمد: ٢٣٩٨٨، وأبو داود: ٢٧٢١].

ثانياً: وإن كان في الغنيمة مال لمسلم أو ذمي؛ دفعه إليه؛ لأن صاحبه متعين.

ثالثاً: ثم يبدأ بمؤنة الغنيمة، من أجرة حمَّال وحافظ وخازن وحاسب؛ لأن ذلك من مصلحة الغنيمة. (١)

رابعاً: ثم يَقْسِم الغنيمة خمسة أقسام متساوية، (فَيُجْعَلُ خُمُسُهَا) الأول


(١) ذكر في التنقيح والمنتهى في هذا الموضع دفع الجُعْل لمن دل على مصلحة، وتبعهما على ذلك البهوتي في الروض المربع.
وأما المرداوي في الإنصاف، فجعل الجُعْل من النفل، وتبعه على ذلك البهوتي في شرح المنتهى، فقال معلقاً على قول صاحب المنتهى: (هذا من النفل، فحقه أن يكون بعد الخمس).
وأما في الفروع والإقناع وغاية المنتهى فذكروا الجُعْل في الموطنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>