للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شيبة: ٣٣١٨٩]، ولأن نفع العِراب وأثرها في الحرب أفضل، فيكون سهمه أرجح.

وعنه: إن أدرك غير العربي إدراك العِراب أسهم لها كالعربي، وإلا فلا.

- فرع: لا يسهم ولا يرضخ لغير الخيل، كالبعير والبغل ونحوها، ولو عظم نفعها؛ لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه من بعده أنهم أسهموا لغير الخيل، ولم تخل غزاة من غزواتهم من الإبل.

وعند شيخ الإسلام: أنه يرضخ للبغال والحمير، وكذلك الحيوان الذي ينتفع به، قال: (وهو قياس الأصول والمذهب، فإن الذي ينتفع به ولا يسهم له؛ كالمرأة والصبي والعبد: يرضخ لهم).

- فرع: ينبغي أن يقدَّم قَسْمُ الأربعة الأخماس على قسم الخمس؛ لأن الغانمين حاضرون، ورجوعهم إلى أوطانهم يقف على القسمة، وأهل الخمس في أوطانهم.

- مسألة: (وَيُقْسَمُ) من الغنيمة (لِـ) ـمن اجتمع فيه أربعة شروط:

١ - رجل: فلا يقسم للنساء؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِهِنَّ، فَيُدَاوِينَ الجَرْحَى، وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ» [مسلم: ١٨١٢]، وفي رواية أبي داود [٢٧٢٨]: «وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ».

<<  <  ج: ص:  >  >>