للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ» [مسلم ٢١٦٧].

- مسألة: (وَ) حرم (بُدَاءَتُهُمْ بِالسَّلَامِ)؛ لحديث أبي هريرة السابق.

- فرع: لا يجوز بداءة أهل الذمة بالتحية ولو غير السلام، كقول: كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ كيف حالك؟ ؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ) [الممتحنة: ١]، ولأنه داخل في تعظيمهم ومودتهم، قال أحمد: (هو عندي أكبر من السلام).

واختار شيخ الإسلام: الجواز؛ لأن الأصل الإباحة، والنهي إنما ورد في ابتداء السلام.

- مسألة: (وَإِنْ تَعَدَّى الذِّمِّيُّ عَلَى مُسْلِمٍ) بقتلٍ عمداً، أو زنى بمسلمة، أو تعدى بقطع طريق، أو تجسيس للكفار، (أَوْ ذَكَرَ الله، أَوْ) ذكر (كِتَابَهُ، أَوْ) ذكر دينه، أو ذكر (رَسُولَهُ بِسُوءٍ: انْتَقَضَ عَهْدُهُ)، دون عهد نسائه وأولاده، فلا ينتقض عهدهم تبعًا له؛ لأن النقض وُجد منه، فاختص به.

ويدل على انتقاض عهده: كتاب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم السابق الذي أقره عليه عمر، وفيه: (وإن نحن غيَّرنا، أو خالفنا عما شرطنا

<<  <  ج: ص:  >  >>