الناس يتبايعون ذلك وينتفعون به في كل عصر من غير نكير، وقياساً لما لم يرد به النص من ذلك على ما ورد.
- مسألة:(وَهُوَ) أي: المال: (مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ) مطلقاً، أي: في كل الأحوال.
فخرج بذلك أمور:
١ - ما لا نفع فيه أصلاً: كالحشرات، بخلاف ما فيه نفع كدود القز الذي يخرج منه الحرير، وعلقٍ لمص دم، وديدانٍ لصيد سمك.
٢ - ما فيه منفعة محرمة: كالخمر والخنزير والأصنام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ»[أحمد ٢٦٧٨، وأبو داود ٣٤٨٨]، ولحديث جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»[البخاري ٢٢٣٦، ومسلم ١٥٨١].
٣ - ما فيه منفعة تباح للحاجة: كالكلب؛ لأنه إنما يباح لحاجةٍ كصيد أو حرث أو ماشية؛ لحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه:«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ»[البخاري ٢٢٣٧، ومسلم ١٥٦٧].
٤ - ما فيه منفعة تباح للضرورة: كالميتة في حال المخمصة، والخمر لدفع لقمة غص بها.