للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) [البقرة: ٣٦٦]، فدل على أنه يجوز أن تتزوج المرأة دون ذكر الصداق، ويكون لها مهر المثل، كما في قصة بَرْوَعِ بنت واشِقٍ رضي الله عنها لما مات زوجها ولم يفرض لها صداقاً، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا» [أحمد ٤٢٧٦، وأبو داود ٢١١٦]، فإن جاز ذلك في الثمن جاز في المثمن؛ لأنه أحد العوضين، وليس هذا من بيع الغرر؛ لأن مآله إلى العلم، حيث علق على الرؤية، ثم إن شاء أمضاه وإن شاء تركه.

- فرع: لا يجوز بيع فُجْلٍ وجزر وبصل ونحوها مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه؛ للجهالة؛ لأنه مغيب لم ير ولم يوصف.

واختار شيخ الإسلام: يجوز بيع المغيبات في الأرض وإن لم تقلع إذا بدا صلاحها، ورئي ما ظهر منها، قال شيخ الإسلام: (وأهل الخبرة يستدلون برؤية ورق هذه المدفونات على حقيقتها ويعلمون ذلك أجود مما يعلمون العبد برؤية وجهه) فانتفى الغرر، ولأن بيعه قبل قلعه تقتضيه مصلحة الناس، فإن تأخير بيعه إلى قلعه قد يتعذر أو يتعسر.

(وَ) الشرط السابع: (كَونُ ثَمَنٍ مَعْلُوماً) على ما تقدم في كيفية العلم بالمبيع؛ لأنَّ الثمن أحد العوضين فاشترط العلم به؛ كالمبيع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، وهذا منه.

واختار شيخ الإسلام: صحة البيع وإن لم يسم الثمن، وله ثمن المثل؛ قياساً على المهر في النكاح، لما تقدم في قصة بَرْوَعِ بنت واشقٍ رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>