- فرع:(وَ) متى صح البيع في مسائل تفريق الصفقة فلا يخلو المشتري من أمرين:
١ - أن يعلم المشتري بالحال: فلا خيار له؛ لدخوله على بصيرة.
٢ - أن لا يعلم المشتري بالحال: فـ (لِمُشْتَرٍ الخِيَارُ) بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن، وبين رد المبيع؛ لتبعيض الصفقة عليه.
- فرع: متى صح البيع في مسائل تفريق الصفقة فلا خيار للبائع.
وقال شيخ الإسلام: يثبت له الخيار أيضاً.
- فرع: طريقة إخراج القسط من الثمن فيما صح العقد عليه:
يُنظر إلى مجموع قيمة السلعتين -القيمة: هي ما تساويه السلعة عند التجار، أما الثمن: فهو ما اتفق عليه المتعاقدان-، ثم تنسب قيمة ما صح العقد عليه إلى مجموع القيمتين، ثم نأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة.
مثاله: لو عقد على كتاب معلوم وكتاب مجهول بثلاثمائة دينار، فلو كانت قيمة الكتاب المعلوم عند التجار خمسين ديناراً، وقيمة الكتاب المجهول عند التجار بعد العلم به: مائة دينار، فإن نسبة قيمة الكتاب المعلوم إلى مجموع القيمتين: خمسون إلى مائة وخمسين= الثلث، فيكون ثمن الكتاب المعلوم: ثلث الثلاثمائة -التي هي الثمن المتعاقد عليه-، وهو: مائة دينار.