للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم باع حِلْساً وقَدَحاً وقال: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الحِلْسَ وَالقَدَحَ»، فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ، مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ »، فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. [أحمد ١٢١٣٤، وأبو داود ١٦٤١ والترمذي ١٢١٨، وابن ماجه ٢١٩٨، وحسنه الترمذي]، وعن حِزَام بن هشام الخزاعي عن أبيه قال: «شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ بَاعَ إِبِلاً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فِيمَنْ يَزِيدُ» [مصنف ابن أبي شيبة ٢٠٢٠١]، وما زال المسلمون يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة.

الأمر الثاني: أن يكون في غير بيع المزايدة، وهذا لا يخلو من أحوال:

١ - أن يرضى بالسوم رضاً صريحاً: وأشار إليه بقوله: (وَحَرُمَ سَوْمُهُ عَلَى سَوْمِهِ)؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَسُمِ المُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» [مسلم ١٤١٣].

٢ - أن يرضى بالسوم رضاً ظاهراً: فلا يحرم؛ لعدم وجود التصريح.

وقيل: يحرم؛ كرضاه صريحاً، قال الموفق: (لو قيل بالتحريم هنا لكان وجهاً حسناً).

وقال شيخ الإسلام: (وأما استيامه على سوم أخيه فكخطبته على خطبة أخيه، يُفرَّق فيه بين الركون وعدمه، ولهذا جاز بيع المزايدة لأن البائع طلب المزايدة فلم يركن بل رده).

<<  <  ج: ص:  >  >>