للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما كان قبل العقد فغير معتبر؛ لأنه عُقد قبل وقته فكان لغواً.

واختار شيخ الإسلام: يصح الشرط قبل العقد؛ لعموم الأدلة الدالة على الوفاء بالعقود والشروط، ولأن الأصل استصحاب الاتفاق السابق إلى وقت العقد، قال شيخ الإسلام: (المشهور في نصوص أحمد وأصوله، وما عليه قدماء أصحابه، كقول أهل المدينة: أن الشرط المتقدم كالشرط المقارن، فإذا اتفقا على شيء وعقد العقد بعد ذلك فهو مصروف إلى المعروف بينهما مما اتفقا عليه) (١).

٣ - أن الإخلال بشرط البيع يترتب عليه فساده، وأما الإخلال بالشرط في البيع فيترتب عليه جواز الفسخ للمشترِط.

٤ - أن شروط البيع لا يصح إسقاطها، أما الشروط في البيع فيصح إسقاطها.


(١) فرق الأصحاب بين الشروط في البيع والشروط في النكاح، فصححوا الشرط قبل العقد بيسير في النكاح، ولم يصححوه في البيع، قال في مطالب أولي النهى (٣/ ٦٦) عند الشروط في البيع: (قال في الفروع: (ويتوجه كنكاح)، فيكفي اتفاقهما عليه قبله بيسير؛ لأن الأصل استصحاب الاتفاق إلى وقت العقد). ينظر الفروع: (٦/ ١٩٣).
وقال في كشاف القناع عند الشروط في النكاح بعد أن ذكر صحة الاشتراط قبل العقد (١١/ ٣٦٣): (وقطع به في المنتهى، وظاهر هذا أو صريحه: أن ذلك لا يختص بالنكاح، بل العقود كلها في ذلك سواء).

<<  <  ج: ص:  >  >>