٢ - أَرْشُ فقدِ الشرط إن لم يفسخ؛ قياساً على العيب.
والأرش: أن يأخذ قِسْط ما بين قيمته بالصفة، وقيمته مع عدمها من الثمن.
(وَ) الضرب الثاني: شرط (فَاسِدٌ): وهو ما ينافي مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع:
النوع الأول:(يُبْطِلُهُ) أي: العقد من أصله: (كَشَرْطِ) أحدهما على الآخر (عَقْد) اً (آَخَرَ مِنْ قَرْضٍ وَغَيْرِهِ) كإجارة وصرف وشركة، كأن يبيعه بيته على أن يؤجره الآخر دابته؛ لدخوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»[أحمد: ١٠١٤٨، والترمذي: ١٢٣١، والنسائي: ٤٦٣٢]، والنهي يقتضي الفساد، وقال ابن مسعود رضي الله عنه:«صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِباً»[ابن أبي شيبة: ٢٠٤٥٤]، ولأنه شَرَط عقداً في آخر فلم يصح؛ كنكاح الشغار.
وعند المالكية واختاره السعدي: يصح؛ لأن الأصل في الشروط الصحة، ولعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:«المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ».
ويستثنى على هذا القول: ما لو تضمن محظوراً، وذلك في صورتين:
١ - القرض، كما لو قال: أقرضك على أن تبيعني: فحرام؛ لأن كل