٣ - (وَنَحْوِ ذَلِكَ)، ومنه: اشتراط البائعِ الحَجْرَ على المشتري في بعض تصرفاته بالمبيع، كأن يشترط عليه ألا يهبه أو يبيعه أو نحوَ ذلك؛ أو شرط عليه أن يبيعه أو يهبه أو نحو ذلك: فيبطل الشرط وحده، ويصح العقد؛ لأن إطلاق البيع يقتضي تصرف المشتري في المبيع على اختياره؛ لأنه إنما بذل الثمن في مقابلة الملك، والملك يقتضي إطلاق التصرف، فالمنع منه يؤدي إلى تفويت الغرض، فيكون الشرط باطلاً، وأما صحة البيع؛ فلأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث بَرِيرَةَ لم يُبطِل العقد.
وعنه واختاره شيخ الإسلام: يصح إذا كان هناك قصد صحيح للبائع أو للمبيع؛ لما روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية، واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فقال عمر بن الخطاب:«لَا تَقْرَبْهَا، وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ»[الموطأ: ٢٢٨٠]، فلو كان الشرط فاسداً لم يمنعه من قربانها، ولما روي عن عثمان رضي الله عنه:«أنه اشترى من صهيب داراً وشرط أن يقفها على صهيب وذريته من بعده»[رواه عمر بن شبة في أخبار عثمان، كما نقله شيخ الإسلام ٢٩/ ١٣٧]، ولأن البيع يستفاد به تصرفات متنوعة، فكما جاز بالإجماع استثناء بعض المبيع، جاز استثناء بعض التصرفات.