- تنبيه: جعل المصنف الردة وما أوجب غسلاً ناقضاً واحداً، وهي طريقة لبعض الأصحاب؛ لأن المرتد إذا عاد إلى الإسلام وجب الغسل، وإذا وجب الغسل وجب الوضوء.
(وَ) الناقض السابع: (مَسُّ فَرْجٍ)، لا العانةِ ولا الأُنثيين، فينقض بشروط خمسة:
١ - أن يكون المس لفرج أصلي لا زائد، سواء من نفسه أم من غيره.
٢ - أن يكون الفرج الممسوس من (آدَمِيٍّ)، صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، فلا ينقض مسه من بهيمة اتفاقاً.
٣ - أن يكون المس لفرجٍ (مُتَّصِلٍ) لا بائنٍ؛ لذهاب حرمته، ولو من ميت، تعمده أم لا.
(أَوْ) مسُّ (حَلْقَةِ دُبُرِهِ) أي: الأدمي، فينقض؛ لأنه فرج.
٤ - أن يكون المس (بِيَدٍ) أي: بالكف، لا بالذراع أو غيره، ولا فرق في ذلك بين بطن الكف وظهرها وحرفها، زائدةً كانت أم أصلية.
٥ - أن يكون المس بلا حائل.
والدليل على ذلك: حديث بُسرَةَ بنتِ صَفوانَ رضي الله عنها: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»[أحمد ٢٧٢٩٣، وأبو داود ١٨١، والترمذي ٨٣، والنسائي ١٦٣، وابن ماجه ٤٧٩]، وفي رواية للنسائي [٤٤٥]: «إِذَا