- فرع:(فَمَتَى) حصلت صورة من الصور الآتية فلمشترٍ الخيار:
١ - إذا (بَانَ) أن الثمن الذي ذكره البائع للمشتري (أَكْثَرَ) من الثمن الحقيقي الذي اشتراه به، فللمشتري الخيار على ما ذهب إليه المؤلف، وهي رواية في المذهب؛ لأن البائع أخبره خبرًا كاذبًا بثمن هذه السلعة، وهو نوع من الغش والتدليس.
والمذهب: أنه متى بان رأس المال أقلَّ حُط الزائدُ، ويحط قسطه في مرابحة، وينقص الزائد في مواضعة، ولا خيار للمشتري؛ لأن الثمن إذا بان بأقل مما أخبر به وسقط عنه الزائد فقد زِيد المشتري خيراً، فلا داعي للخيار.
ومال ابن عثيمين: إذا بان أن البائع غشَّ ودلَّس فإننا نعامله بأضيق الأمرين، وذلك بإثبات الخيار للمشتري، وإن لم يكن غش فليس للمشتري الخيار؛ لأنه قد يكون وسيلة للمشتري لترك المبيع فيما لو نقصت قيمته في السوق.