للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِباً» [مسلم ١٥٨٨]، فاعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن وفي المكيلات بالكيل، فمن خالف ذلك خرج عن المشروع المأمور به، إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضل: هي المساواة في معياره الشرعي.

فلو باع ألف غِرام من الدهن بألف غرام لم يجز؛ لأنه يحصل من الدهن الخفيف أكثر مما يحصل من الدهن الثقيل، فيختلفان في الكيل، إلا إذا علم مساواته في معياره الشرعي، بأن يُكالا فيعلم تساويهما؛ فيجوز.

وقال شيخ الإسلام: (وما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان يجوز بيع بعضه ببعض كيلاً ووزنًا، وعن أحمد ما يدل عليه)؛ لتماثلهما.

- فرع: اختار شيخ الإسلام: جواز بيع الموزونات الربوية بالتحري؛ للحاجة عند تعذر الوزن؛ قياساً على العرايا، حيث جاز بيع التمر بالرُّطَب خَرْصاً.

- مسألة: (وَ) النوع الثاني من نوعي الربا: (رِبَا النَّسِيئَةِ) من النَّساء -بالمد- وهو التأخير، (يَحْرُمُ فِيمَا) أي: في مبيعين (اتَّفَقَا فِي عِلَّةِ رِبَا فَضْلٍ؛ كَـ) بيع (مَكِيلٍ بِمَكِيلٍ، وَ) بيع (مَوْزُونٍ بِمَوْزُونٍ نَسَاءً) وإن اختلف

<<  <  ج: ص:  >  >>