(أَرْضِهِ) أي: أرض الزرع، فلا يصح البيع؛ لعموم النهي السابق.
وفي وجه، واختاره ابن عثيمين: تحريم بيعها على مالك الأصل أو الأرض؛ لعموم النهي.
الثالثة: أن يبيع الثمر والزرع منفرداً على غير مالك الأصل، ولا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام:
١ - أن يبيعه بشرط القطع: وأشار إليه بقوله: (إِلَّا بِشَرْطِ قَطْعِ) الثمر أو الزرع في الحال، فيجوز بيعه بالإجماع كما في المغني وغيره؛ لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يُقطع، وإنما يجوز ذلك بشرطين:
أ) (إِنْ كَانَ) المشترى (مُنْتَفَعاً بِهِ)، فإن لم يكن يُنْتَفَع به فلا يصح؛ لما تقدم أن من شروط البيع كون المبيع مالاً منتفعاً به.
ب) (وَ) كان المبيع (لَيْسَ مُشَاعاً)، فإن كان مشاعاً كأن باع نصفه بشرط القطع لم يصح البيع؛ لأنه إذا بِيع مشاعاً لم يُمكنه قطعه إلا بقطع ملك غيره.
٢ - أن يبيعه بشرط التبقية: فلا يصح البيع؛ لوجود الغرر، ولدخوله في عموم النهي الوارد في الحديث السابق.
٣ - أن يبيعه مطلقاً بدون شرط قطع ولا تبقية: فلا يصح البيع؛ لما تقدم.