للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقسطه من الثمن؛ لقلته.

- فرع: وأما ما يمكن تضمينه، فيخير مشتر بين فسخ ومطالبة البائع بما دفع من الثمن، وبين الإمضاء وبقاء البيع ومطالبة المتلِف بالبدل، وتقدم في فصل التصرف في المبيع قبل قبضه.

- مسألة: (وَصَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ صَلَاحٌ لِجَمِيعِ نَوْعِهَا الَّذِي فِي البُسْتَانِ)؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق، ولا يكون صلاحًا لسائر الجنس الذي بالبستان؛ لأن الأنواع تتباعد ويتميز بعضها عن بعض ولا يخشى اختلاطها.

وعنه واختاره شيخ الإسلام: إذا بدا صلاح الثمرة فإنه يكون صلاحًا لجميع ثمر البستان الذي جرت العادة بأن يباع جملة ولو كان من جنس الآخر؛ لأن ذلك يفضي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي، ولما في تفريق الصفقة من الضرر على البائع، ولأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.

- فرع: ضابط بدو الصلاح:

١ - (فَصَلَاحُ ثَمَرِ نَخْلٍ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ)؛ لحديث أنس رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ»، قيل: وما يزهو؟ قال: «يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ» [البخاري: ٢١٩٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>