وعند شيخ الإسلام وابن القيم: ما كان تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فسجود التلاوة والشكر ليسا بصلاة، ويأتي.
٣ - (وَ) حرم عليه الـ (طَوَافُ) ولو نفلاً؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطَّوَافُ حَوْلَ البَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيْرٍ»[الترمذي ٩٦٠]، ولحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»[مسلم ١٢١١].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يستحب ولا يجب؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، أنه أمر بالوضوء للطواف، مع الحاجة إلى البيان، وأما حديث عائشة رضي الله عنها:«أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ»[البخاري ١٦١٤، ومسلم ١٢٣٥] فمجرد فعل لا يدل على الوجوب، وإنما ي دل على الاستحباب، وحديثُ ابن عباس رضي الله عنهما لا يصح مرفوعاً، ولو صح فلا يلزم منه التشبيه من كل وجه، لعدم اشتراط استقبال القبلة ولا قراءة الفاتحة للطواف، وأما الحائض: فإنما منعت من الطواف لأجل المسجد، لا لأجل الطواف.