للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختار ابن عثيمين: المثلي ما يوجد مثله في الأسواق بدون تفاوت يعتد به، والقيمي: ما عدا ذلك؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها، فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ» [الترمذي ١٣٥٩]، والإناء ليس بمكيل ولا بموزون.

- فرع: (فَإِنْ فُقِدَ) المِثْل (فَـ) يلزم المقترضَ (قِيمَتُهُ) أي: قيمة المثل؛ لأنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل، ولا يخلو زمن اعتبار القيمة من أمرين:

١ - أن يكون مثليًّا: فإذا تعذر وجبت قيمته (يَوْمَ فَقْدِهِ)؛ لأنها حينئذ تثبت في الذمة.

وقال شيخ الإسلام: ويتوجه في المتقوم أن يجوز رد المثل بتراضيهما؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما.

٢ - أن يكون غير مثلي: وأشار إليه بقوله: (وَ) يلزمه (قِيمَةُ غَيْرِهَا) أي: قيمة غير المثليات، ولا تخلو من أمرين:

أ) ما لا يصح السلم فيه مما لا ينضبط بالصفة؛ كجوهر ونحوه: فتعتبر قيمته (يَوْمَ قَبْضِهِ)؛ لأنها تختلف قيمتها في الزمن اليسير باعتبار قلة الراغب وكثرته، فتنقص فيتضرر المقترض، وتزيد زيادة كثيرة فيتضرر المقرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>