فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣]، ويجوز في الحضر والسفر، وذِكْر السفر في الآية خرج مخرج الغالب؛ لكون الكاتب يعدم في السفر غالباً، ولذلك لم يشترط عدم الكاتب مع ذكره فيها.
وليس الرهن بواجب إجماعاً؛ لأنه وثيقة بالدَّين، فلم يجب كالضمان.
- مسألة:(وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ) من الأعيان (جَازَ رَهْنُهُ)؛ لأن المقصود منه الاستيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذر استيفائه من الرهن، وهذا يتحقق في كل عين يصح بيعها.
فلا يصح:
١ - رهن المنافع؛ لأن مقصود الرهن استيفاء الدين من ثمنه، والمنافع تَهلِك إلى حلول الحق.
واختار ابن عثيمين: يجوز رهن المنافع؛ لأنه يجوز عقد العوض عليها، فتؤجر العين المرهونة، وتجعل أجرتها رهناً.
٢ - رهن ما لا يصح بيعه- كالوقف والكلب- لا يصح رهنه؛ لعدم حصول مقصود الرهن منه.
ويستثنى أمران:
الأول: الثمر والزرع قبل بدو الصلاح، وأشار إليه بقوله:(وَكَذَا) يصح رهن (ثَمَرٍ وَزَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُمَا) بلا شرط قطع؛ لأن النهي عن البيع إنما