للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - (وَ) تصح (بِـ) إحضار بدن (كُلِّ) من عنده (عَيْنٌ يَصِحُّ ضَمَانُهَا)؛ كالغُصُوب؛ لما تقدم.

- مسألة: (وَشُرِطَ رِضَا كَفِيلٍ فَقَطْ) باتفاق الأئمة؛ لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه.

ولا يعتبر رضا مكفول به؛ لأنها وثيقة لا قبض فيها، فصحت من غير رضاه كالشهادة، ولا يعتبر أيضاً رضا مكفول له؛ كالضمان.

- مسألة: تحصل براءة الكفيل بأمور:

الأول: بموت المكفول، وأشار إليه بقوله: (فَإِنْ مَاتَ) المكفول برئ الكفيل باتفاق الأئمة؛ لأن الحضور سقط عنه.

واختار شيخ الإسلام: لا يبرأ بل يلزمه الضمان المالي، ؛ لأن العقود مبنية على التراضي، وصاحب الحق لم يرض بالعقد إلا في حال توثيقه، فإذا برئ الكفيل كان منافياً لمفهوم الرضا في العقد، إلا إذا اشترط الكفيل عدم الضمان بموت المكفول، فإنه يبرأ.

الثاني: تلف العين، وأشار إليه بقوله: (أَوْ تَلِفَتِ العَيْنُ) المكفول بها (بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى قَبْلَ طَلَبٍ) لا بعده (بَرِئَ) الكفيل؛ لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به.

<<  <  ج: ص:  >  >>