للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - كون السلعة لم تزد زيادة متصلة؛ كسمنٍ، وتعلم صنعة، فإن وجد شيء من ذلك منع الرجوع؛ لأنها زيادة في ملك المفلس، فلم يستحق أخذها.

وأما الزيادة المنفصلة؛ كالولد، والكسب، والثمرة ونحو ذلك فلا تمنع الرجوع؛ لأن العين قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ولا صفتها (١).

وعنه: أن الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع؛ لأنه فسخ لا تمنع منه الزيادة المنفصلة فلم تمنع المتصلة؛ كالرد بالعيب.

(وَ) الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بالحجر على المفلس: أن (يَبِيعَ حَاكِمٌ مَالَهُ) أي: مال المفلس الذي ليس من جنس الدَّين بثمن مثله أو أكثر، فإن كان من جنس الدَّين أخذها الغريم، ولا حاجة للبيع إذن، واختاره شيخ الإسلام، (وَيَقْسِمَهُ) أي: الثمن (عَلَى) ديون (غُرَمَائِهِ) الحالَّة -لا المؤجلة- بالمحاصَّة؛ لقول بلال بن الحارث رضي الله عنه: كان رجل يغالي بالرواحل، ويسبق الحاج حتى أفلس، قال: فخطب عمر بن الخطاب، فقال: «أَمَّا بَعْدُ،


(١) زاد في الإقناع شرطاً سابعاً وهو: أن يكون البائع حيًّا، لكن قال في الكشاف: (٨/ ٣٤٩): (ظاهر كلامه في المقنع والمنتهى: لا يشترط، ولورثته أخذ السلعة، كما لو كان صاحبها حيًّا، قال في الإنصاف: وهو صحيح، وظاهر ما قدمه في الفروع، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، لعدم اشتراطهم ذلك، قال في المبدع: والأصح أنه يثبت لهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>