الثاني: من قبض المال لمنفعة نفسه، فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة؛ كالمرتهن، والمستأجر، والمستعير؛ لأنه قبض العين لحظ نفسه.
الثالث: من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه: فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة (١)؛ كالمضارب، والشريك، والوكيل بجعل، والولي بأجرة؛ لأن في قبضه نفعاً لنفسه.
وفي وجه: أن الأمين يقبل قوله في الرد مطلقاً؛ لأنه أمين، وإذا قبل قوله في التلف فالرد من باب أولى.
- مسألة:(وَ) أما ما (يَتَعَلَّقُ) بـ (دَيْنِ) العبد، فلا يخلو من أمرين:
الأول: دين العبد الـ (مَأْذُونِ لَهُ) في الاستدانة ببيع أو قرض، فيتعلق ذلك الدَّين (بِذِمَّةِ سَيِّدٍ)، فيلزمه أداؤه؛ لأنه متصرف لسيده، وقد غرَّ الناس بمعاملته.
(وَ) الثاني: (دَينُ غَيْرِهِ) وهو العبد غير المأذون له في الاستدانة، (وَ) كذا (أَرْشُ جِنَايَةِ قِنٍّ، وَقِيَمُ مَتْلَفَاتِهِ) فيتعلق ذلك كله (بِرَقَبَتِهِ)، أي: رقبة
(١) كذا في التنقيح المشبع والمنتهى والإقناع وشرحهما، وأما في الإنصاف (١٣/ ٥٤١) فجعل في الوكيل بجعل وجهين، والمذهب: يقبل قوله مع يمينه، ثم قال: (قال في «الفائق»: والوجهان في الأجير والمرتهن. انتهى. وكذا المستأجر، والشريك، والمضارب، والمودع، ونحوهم. قاله في «الرعاية» وغيرها).