للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا تصح الوكالة بالفعل الدال عليها من الموكل؛ لأن الوكالة مبنية على الرضا وطيب النفس، وهي معانٍ في القلب لا يعبر عنها إلا باللفظ.

واختار شيخ الإسلام: انعقاد الوكالة بالفعل الدال عليها من الموكل؛ قياساً على المعاطاة في البيع، وقياساً على صحة قبول الوكالة بالفعل من الوكيل كما سيأتي.

- والقبول: أشار إليه بقوله: (وَ) يصح (قَبُولُهَا) أي: الوكالة (بِكُلِّ قَوْلٍ)؛ لما تقدم في الإيجاب، (أَوْ) بـ (ـفِعْلٍ دَالٍّ عَلَيْهِ) أي: دال على القبول؛ لأن قبول وكلائه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان بفعلهم، ولأنه إذن في التصرف فجاز قبوله بالفعل، كأكل الطعام.

- مسألة: (وَشُرِطَ) لصحة الوكالة: (كَوْنُهُمَا) أي: الوكيل والموكل (جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ)، فلا يصح أن يوكل في شيء لا يصح أن يتصرف فيه؛ لأن النائب فرع عن المستنيب وهو ممنوع من التصرف، فنائبه في عدم الصحة أولى، وكذلك الوكيل لا يصح أن يتوكل في شيء لا يصح الفعل منه لنفسه.

- ضابط: (وَمَنْ) جاز (لَهُ تَصَرُّفٌ فِي شَيْءٍ) بنفسه (فَلَهُ) أي: جاز له (تَوَكُّلٌ) فيه (وَ) جاز له أيضاً (تَوْكِيلٌ فِيهِ (١)؛ أي: جاز أن يستنيب غيره وأن


(١) يستثنى من الضابط بعض المسائل، منها:
توكيل أعمى ونحوه، كمن يريد شراء عقار لم يره إذا وكل فيه عالماً بالبيع فيما يحتاج لرؤية كجوهر وعقار؛ فيصح وإن لم يصح منه ذلك بنفسه ; لأن منعهما التصرف في ذلك لعجزهما عن العلم بالمبيع لا لمعنى فيهما يقتضي منع التوكيل.
توكيل امرأة في طلاق نفسها أو غيرها؛ لأنها لما ملكت طلاق نفسها بجعله إليها ملكت طلاق غيرها.
أن يتوكل غني في قبول زكاة أو كفارة أو نذر لفقير؛ فيصح؛ لأن المنع للتنزيه له لا لمعنى فيه يقتضي منع التوكيل.
في قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي؛ للتعليل السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>