القسم الثاني: حقوق الله تعالى، وهي لا تخلو من ثلاثة أقسام:
١ - الحقوق المالية: وأشار إليه بقوله: (وَ) تصح الوكالة أيضاً (فِي كُلِّ حَقٍّ لِلهِ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ)؛ كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة؛ لأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها.
٢ - العبادات البدنية المحضة؛ كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث والاعتكاف ونحوها: فلا تصح فيها الوكالة; لأنها تتعلق ببدن من هي عليه.
- أما الصوم المنذور والاعتكاف المنذور ونحوهما فيفعل عن الميت وليس ذلك بوكالة؛ لأن الميت لم يستنب الولي بذلك وإنما أمره الشرع به إبراء لذمة الميت.
- وأما ركعتا الطواف فهما تبع للحج؛ ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.
٣ - العبادات المركبة، كالحج وذبح الأضاحيّ والهدي: فيصح التوكيل فيها على ما تقدم في كتاب الحج؛ لثبوت ذلك بالأدلة. (١)
(١) قال في كشاف القناع (٣/ ٤٦٥): (الحقوق ثلاثة أنواع: نوع تصح الوكالة فيه مطلقًا: وهو ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى، وحقوق الآدمي. ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقًا: كالصلاة والظهار. ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة: كحج فرض وعمرته).