للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه من تتمته وحقوقه، ولا يملك قبض المبيع إلا بإذن صريح على ما تقدم.

وفي وجه اختار ابن عثيمين: يقبض المبيع مطلقاً؛ لاقتضاء العرف ذلك.

- مسألة: (وَوَكِيلٌ) في (خُصُومَةٍ لَا يَقْبِضُ)؛ لأن الإذن لم يتناوله نطقاً ولا عُرفاً؛ لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض.

وقيل، واختاره ابن عثيمين: له القبض إن دلت عليه القرينة.

(وَ) أما وكيل في (قَبْضٍ) فإنه (يُخَاصِمُ)؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بها، فهو إذن فيها عُرفاً.

وفي وجه، واختاره ابن عثيمين: أنه ليس له الخصومة؛ لأنهما معنيان مختلفان، فالوكيل في أحدهما لا يكون وكيلًا في الآخر؛ لأنه لم يتناوله اللفظ.

- مسألة: (وَالوَكِيلُ أَمِينٌ) فيما وُكِّل فيه، سواء كان متبرعاً أو بجُعل، فـ (لَا يَضْمَنُ) ما تلف بيده من ثمن وغيره (إِلَّا بِتَعَدٍّ) منه (أَوْ تَفْرِيطٍ) اتفاقًا؛ لأنه نائب المالك في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك، فإن فرط أو تعدى ضمن.

وكذا كل من كان بيده شيء على سبيل الأمانة؛ كالوصي ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>