للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(جَائِزَ التَّصَرُّفِ) فلا تصح مع نحو سفيه وصغير؛ لأنها عقد على تصرف في مال، فلم تصح من غير جائز التصرف كالبيع، (مِنْ مَالِهِ) فلا تصح من نحو مغصوب، (نَقْداً) أي: ذهباً أو فضة مضروباً، (مَعْلُوماً) قدره وصفته، (لِيَعْمَلَ فِيهِ) أي: المال كله (كُلٌّ) من الشركين، أو يعمل فيه أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله؛ نظير عمله، (عَلَى أَنَّ لَهُ) أي: لكل واحد منهما (مِنَ الرِّبْحِ جُزْءاً مُشَاعاً مَعْلُوماً)؛ كالثلث والربع، ولو أكثر من نسبة ماله لقوة حذقه.

وعلم من التعريف أنه يُشترط لصحة شركة العنان أربعة شروط:

١ - أن يكون المال حاضراً؛ لتقدير العمل وتحقيق الشركة، فلا تصح الشركة على مالٍ غائب، ولا على مالٍ في الذمة؛ لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركة.

واختار ابن القيم: جواز كون رأس مال الشركة ديناً؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، ولا دليل على المنع.

٢ - أن يكون رأس المال من النقدين - الذهب والفضة - المضروبين؛ لأنهما قِيَم الأموال وأثمان البياعات، فلا تصح من العروض ونحوها.

وعنه واختاره ابن عثيمين: يصح أن يكون رأس المال من العروض؛ لأن المقصود من الشركة التصرف في المالين، وكون الربح بينهما، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>