للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ) بجزء مشاع معلوم (مِنْهُمَا) أي: الثمرة والشجر معاً؛ لأنَّ العِوَض والعمل معلومان؛ فصحَّت؛ كالمساقاة على شجرٍ مغروسٍ.

- فرع: علم مما تقدم أنه يشترط في المساقاة شروط، منها:

١ - أن تكون المساقاة على شجر له ثمر يؤكل، فإن كانت على شجر لا ثمر له، أو له ثمرٌ غيرُ مأكولٍ؛ كالصَّنَوْبَر؛ لم تصح؛ لأنه ليس منصوصاً عليه، ولا في معنى المنصوص، ولأن المساقاة إنما تكون بجزء من الثمرة، وهذا لا ثمرة له.

واختار ابن قدامة وغيره: تصح المساقاة على ما له ورق يُقصد، كتوت، أو له زهر يُقصد كورد وياسمين ونحوه؛ لأن الأصل الصحة، وإجراءً للورق والزهر مجرى الثمرة.

٢ - أن تكون المساقاة على جزء مشاع معلوم من الثمرة أو الشجر لكلٍّ من العاقدين، وعلى هذا:

أ) لو شرطَا لأحدهما ثمرةَ شجرةٍ معينةٍ؛ لم يصح؛ لحديث رافع بن خَدِيج رضي الله عنه قال: «إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ» [مسلم: ١٥٤٧]، ولأنه قد لا يحمل غيره، أو لا يحمل بالكلية فيحصل الضرر والغرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>