بناء حائط لا بد من ذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته؛ لأن المنفعة لا تحصل إلا بذلك، والغرض يختلف، فلابد من ذكره.
(وَ) الشرط الثاني: (إِبَاحَتُهَا)، أي: أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة مطلقاً، مقصودة عرفاً، متقومة؛ قياساً على البيع؛ لأنها بيع منافع.
فلا تصح الإجارة على:
١ - ما كان نفعه محرماً: كالزنا والغناء؛ لأن المنفعة المحرمة مطلوب عدمها، وصحة الإجارة تنافيها، وحكاه ابن المنذر إجماعاً في النائحة والمغنية، ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو لبيع الخمر؛ لأن ذلك إعانة على معصية، وقد قال تعالى:{ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}[المائدة: ٢]، وسواء شرط استعمالها في الحرام في العقد، أو لم يشترطه إذا دلت عليه القرائن.
٢ - ما كان نفعه مباحاً عند الضرورة فقط: كإجارة آنية الذهب.
٣ - ما كان نفعه مباحاً عند الحاجة: كإجارة الكلب.
٤ - ما كان نفعه غير مقصود: كإجارة ما يجمل به دكانه من نقد وشمع وأوان ونحوها، ولا طعام ليتجمل به على مائدته ثم يرده؛ لأنها لم تخلق لذلك، ولا تراد له، فبذل العوض فيه سفه، وأخذه من أكل المال بالباطل.
٥ - ما كان نفعه غير متقوم: كإجارة تفاح لِيَشَمَّه، أو طير لسماع صوته؛ لأن منفعة ذلك ليست متقومة ولا مقدور على تسليمها.