الشرط الأول:(مَعْرِفَتُهَا)، أي: العين المُؤْجَرة برؤية إن كانت لا تنضبط بالصفات؛ كالدار والحمام، أو بصفة يحصل بها معرفة المؤجر إن كانت تضبط بالصفات؛ كمبيع؛ لأن الغرض يختلف باختلاف العين وصفتها، وعدم العلم بذلك يوقع بالغرر المنهي عنه.
(وَ) الشرط الثاني: (قُدْرَةُ) مؤجر (عَلَى تَسْلِيمِهَا)، أي: العين المُؤْجَرة، اتفاقاً؛ لأنها بيع لمنافع أشبهت بيع الأعيان، فلا تصح إجارة العبد الآبق، ولا الجمل الشارد.
(وَ) الشرط الثالث: (عَقْدٌ - فِي غَيْرِ ظِئْرٍ- عَلَى نَفْعِهَا) أي: نفع العين المُؤْجَرة (دُونَ أَجْزَائِهَا)، فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا إجارة الشَّمَعِ ليشعله، ولا الصابون ليغسل به، ولا أن يستأجر حيواناً ليأخذ لبنه؛ لأن مورد عقد الإجارة المنافع لا الأعيان، والمقصود ههنا العين، وهي لا تملك ولا تستحق بإجارة.
أما استئجار الظئر - أي: آدمية - للرضاع؛ فيصح؛ لقوله تعالى:(فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن)[الطلاق: ٦]، والفرق بينها وبين البهائم: أنه يحصل منها عمل من وضع الثدي في فم المرتضع ونحوه، بخلاف البهيمة، وللضرورة.