للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- مسألة: (وَتَجِبُ) أي: تملك (الأُجْرَةُ) في إجارة عين أو إجارة على منفعة في ذمة؛ كحمل معين إلى مكان معين (بِالعَقْدِ) شرط فيه الحلول أو أطلق؛ لأنها عوض أطلق في عقد معاوضة، فملك بمطلق العقد كالثمن والصداق.

وأما قوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) [الطلاق: ٦] وحديث: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ» [ابن ماجه ٢٤٤٣] فلا يعارض ذلك؛ لأن الأمر بالإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله، كقوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} [النساء: ٢٤]، والصداق يجب قبل الاستمتاع.

(مَا لَمْ تُؤَجَّلِ) الأجرة بأجلٍ معلوم، فإن أُجِّلت لم يجب بذلها حتى تحل؛ كالثمن والصداق.

- مسألة: (وَلَا ضَمَانَ عَلَى مُسْتَأْجِرٍ) تلفت العين تحت يده (إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ)؛ لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أُمِر به، فلم يضمن؛ كالوكيل، (وَالقَوْلُ قَوْلُهُ) أي: المستأجر (فِي نَفْيِهِمَا) أي: في نفي التعدي والتفريط؛ لأنه أمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>