للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٩٥ - (٦) [صحيح لغيره] (١) وعن مالك بن الحارث رضي الله عنه؛ أنه سمع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:

"من ضم يتيماً بين أبوين مسلمَيْن إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه؛ وجبت له الجنة. . . .، ومن أعتقَ امرأً مسلماً؛ كان فكاكه من النار، يُجزئُ بكل عضوٍ منه عضواً منه".

رواه أحمد من طريق علي بن زيد عن زرارة بن أبي أوفى عنه.

١٨٩٦ - (٧) [صحيح لغيره] وعن عبد الرحمن بن عوفٍ رضي الله عنه قال:

سئلَ رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أيُّ الليل أسْمعُ؟ قال:

"جوفُ الليلِ الآخِرِ، ثم الصلاةُ مقبولَة حتى تصلّى الفجرُ (٢)، ثم لا صلاةَ حتى تكونَ الشمسُ قيدَ رُمْحٍ أو رُمحينِ، ثم الصلاةُ مقبولَةٌ حتّى يقومَ الظِلُّ قيامَ الرمْحِ، ثم لا صلاةَ حتى تزولَ الشمس، [ثم الصلاة مقبولَة حتى تكونَ الشمسُ] قِيدَ رُمْحٍ أو رُمْحين (٣)، ثم لا صلاةَ حتى تغيب الشمسُ". قال [ثم قال]:

وأيُّما امْرِئٍ مسلمٍ أعْتَق امْرأً مُسلماً؛ فهو فَكاكُه مِنَ النار، يُجْزى بكلِّ عظْمٍ منه عَظماً منه،


(١) وقول المعلقين الثلاثة: "حسن بشواهده" غفلة منهم عن لفظة (البتة) المحذوفة هنا مكان النقاط، فإنه لا شاهد لها، وجنف منهم في سائره لأن له شواهد صحيحة في الباب هنا، وفي (٢٢ - البر/ ٤).
(٢) الأصل: "تطلع الشمس"، وهو خطأ فاحش غفل عنه المعلقون الثلاثة، مما يدل على جهلهم وقلة فقههم، فإنَّ الصلاة بعد الفجر غير مقبولة، على تفصيل معروف في كتب الفقه، ووقع في "المجمع" (٤/ ٢٤٣): "يطلع الفجر"، وهو خطأ أيضاً، والتصحيح من "المعجم الكبير" (١/ ٩٤ - ٩٥/ ٢٧٩)، والزيادة التالية منه. وغفل عنها أيضاً المعلقون!!
(٣) هنا في الأصل: "ثم الصلاة مقبولة"، وهي زيادة لا معنى لها مع مخالفتها لـ "الطبراني" و"المجمع"، وأثبتها المعلقون الثلاثة في طبعتهم المحققة زعموا!

<<  <  ج: ص:  >  >>