للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٠٨ - (٩) [صحيح] وعن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"إيَّاكمْ (١) والدخولَ على النساءِ".

فقال رجلٌ مِنَ الأنصارِ: أفرأيتَ الحَمْوُ؟ (٢) قال:

"الحَمْوُ الموتُ".

رواه البخاري ومسلم، والترمذي، ثم قال:

"ومعنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما رُوِيَ عنِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامْرأَةٍ إلا كان ثالثَهما الشيطانُ" (٣).

[ومعنى قوله: (الحمو) يقال: أخو الزوج، كأنَّه كره أنْ يخلو بها] ".

(الحَمُ) بفتح الحاء المهملة وتخفيف الميم، وبإثبات الواو أيضاً، وبالهمزة أيضاً، وهو أبو الزوج ومن أدلى به، كالأخ والعم وابن العم ونحوهم، وهو المراد هنا. كذا فسره الليث بن سعد وغيره. وأبو المرأة أيضاً ومن أدلى به. وقيل: بل هو قريب الزوج فقط. وقيل قريب


(١) الخطاب للأجانب ولو كانوا من الأقارب؛ ما لم يكونوا من المحارم لما يأتي بيانه.
(٢) هذا لفظه عند مخرجيه، وكان الأصل في الموضعين (الحم) بحذف الواو وتخفيف الميم، بوزن (أخ)، وهو لغة من خمس لغات ذكرها الحافظ في "الفتح" والمؤلف بعضها.
(٣) هذا قطعة من حديث لعمر رضي الله عنه مخرج في "الصحيحة" (١١١٦)، ويشير الترمذي به إلى أنَّه كما أنَّ قوله فيه: "رجل" مطلق، وينبغي تقييده بغير المحرم جمعاً بينه وبين غيره، مما يدل على جواز خلوة الحرم معها كحديث ابن عباس الآتي، كذلك لابد من حمل (الحمو) على غير المحرم أيضاً جمعاً بينه وبين حديث ابن عباس ونحوه، مثل أحاديث نهي المرأة أنْ تسافر إلا مع محرم، فإنَّ السفر يستلزم الخلوة كما لا يخفى لا سيما وفي بعض الروايات "إلا ومعها أبوها أو أخوها. . ." كما سيأتي في (٢٣ - الأدب/ ٤٣). والزيادة التي بين المعكوفتين من الترمذي.
فالصواب أنَّ الحديث إنما يعني أخ الزوج ونحوه من غير المحارم، لأنَّ الفتنة إنما تخشى عادة من أمثاله، أضف إلى ذلك أنَّ في حمل الحديث على المحارم حرجاً لا يطاق، وهو منفي بنص القرآن. فتأمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>