للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٦٣ - (١٨) [صحيح] وعن عقبة بن عامرٍ رضي الله عنه:

أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يمنَعُ أهْلهُ (١) الحِلْيَةِ والحريرِ، ويقولُ:

"إنْ كُنْتُمْ تُحِبّونَ حلْيَةَ الجنَّةِ وحريرَها؛ فلا تلْبَسوها (٢) في الدنيا".

رواه النسائي، والحاكم وقال:

"صحيح على شرطهما".

٢٠٦٤ - (١٩) [حسن لغيره] وعن أنسٍ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"قال الله عزَّ وجلَّ: مَنْ تركَ الخمرَ وَهُوَ يقدِرُ عليه؛ لأُسْقِينَّه مِنهُ في حَظيرَةِ القُدُسِ (٣)، ومَنْ تَركَ الحَرير وهو يقدِرُ عليهِ؛ لأَكْسوَنَّهُ إيَّاهُ في حَظيرَةِ القُدُسِ".

رواه البزار بإسناد حسن، ويأتي في [٢١ - الحدود/ ٦] "باب شرب الخمر" أحاديث نحو هذا إنْ شاء الله تعالى.

٢٠٦٥ - (٢٠) [حسن لغيره] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"من سرَّه أن يسقيَه اللهُ الخمرَ في الآخرةِ؛ فليتركه في الدنيا، ومن سَرَّه أن يكسِيَه الله الحريرَ في الآخرةِ؛ فليتركه في الدنيا".


(١) الأصل "أهل"، وهو خطأ جرى عليه المعلقون الثلاثة، والتصحيح من النسائي وغيره.
(٢) في الأصل والمخطوطة، "تلبسونها"، والمثبت من النسائي. وكذا عند أحمد (٤/ ١٤٥) وابن حبان (١٤٦٣). وأما الحاكم فقال: "فلا تلبسنها"، وهذا يرجح ما استظهره السندي أنَّ المقصودَ بـ (الأهل): أزواجه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وبـ (الحلية) على إطلاقها سواء كانت ذهباً أو فضة. وقال: ولعل ذلك مخصوص بهم ليؤثروا الآخرة على الدنيا. وكذا الحرير.
(٣) (الحظيرة) في الأصل: الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل؛ يقيها الحر والبرد. أراد بها هنا الجنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>