للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن ماجه، والحاكم وقال:

"صحيح الإسناد".

(قال الحافظ):

"ومعنى قوله: "ذبح بغير سكين" أنَّ الذبح بالسكين يحصل به إراحة الذبيحة بتعجيل إزهاق روحها، فإذا ذبحت بغير سكين كان فيه تعذيب لها. وقيل: إن الذبح لما كان في ظاهر العرف وغالب العادة بالسكين، عدل - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ظاهر العرف والعادة إلى غير ذلك؛ ليعلم أن مراده - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بهذا القول ما يخاف عليه من هلاك دينه ودون هلاك بدنه. ذكره الخطابي، ويحتمل غير ذلك".

٢١٧٢ - (٤) [صحيح لغيره] وعن بريدة رضي الله عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"القُضاةُ ثلاثَة، واحِدٌ في الجنَّةِ واثْنانِ في النارِ، فأمَّا الَّذي في الجنَّةِ، فرجلٌ عرفَ الحقَّ فقَضى بِه، ورجلٌ عَرفَ الحقَّ فجارَ في الحُكْمِ فهو في النارِ، ورجلٌ قَضى للِنَّاسِ على جَهْلٍ فهو في النارِ".

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

٢١٧٣ - (٥) [حسن] وعن عوف بن مالكٍ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:

"إنْ شئتُم أَنْبَأْتُكُمْ عنِ الإِمارَةِ ومَا هي؟ ".

فنادَيْتُ بأعْلى صوتي: وما هِيَ يا رسولَ الله! قال:

"أوَّلُها مَلامَةٌ، وثانِيها نَدامَةٌ، وثالِثُها عذَابٌ يومَ القِيَامَة؛ إلا مَنْ عَدَل،. . . (١) ".

رواه البزار والطبراني في "الكبير"، ورواته رواة الصحيح.


(١) هنا في الأصل زيادة: "فكيف يعدل مع أقربيه؟! "، فحذفتها لنكارتها وتفرد هشام بن عمار بها دون أبي مسهر، أو لتفرد البزار عن (هشام) دون الطبراني في "الأوسط".

<<  <  ج: ص:  >  >>