للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عادَ في الرابِعَةِ فاقْتُلوهُ".

رواه أبو داود، والنسائي وابن ماجه وعندهما:

"فإنْ عادَ الرابِعَةَ فاضْرِبوا عُنُقَهُ".

(قال الحافظ):

"قد جاء قتل شارب الخمر في المرة الرابعة من غير ما وجه صحيح، وهو منسوخ. والله أعلم (١) ".

٢٣٨٣ - (٢٩) [صحيح لغيره] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

"مَنْ شَرِبَ الخمرَ لَمْ تُقْبَلْ له صَلاةٌ أربعينَ صباحاً، فإنْ تاب تابَ الله عليه، فإنْ عادَ لَمْ تُقْبَلْ له صلاةٌ أربعين صباحاً، فإنْ تابَ تابَ الله عليه، فإنْ عادَ لَمْ تُقْبَلْ له صَلاةٌ أربعين صباحاً، فإنْ تابَ تابَ الله عليه، فإنْ عادَ في الرابِعَةِ لَمْ تقْبَلْ له صَلاةٌ أربعينَ صباحاً، فإنْ تابَ لَمْ يَتُبِ الله عليه (٢)، وغَضِبَ الله عليه وسقَاهُ مِنْ نَهْرِ الخَبالِ" (٣).

قيل: يا أبا عبد الرحمن! وما نهر الخبال؟ قال:


(١) قال الترمذي في "كتاب العلل": "أجمع الناس على تركه، أي أنه منسوخ. وقيل مؤول بالضرب الشديد"، وبسط السيوطي الكلام في حاشية الترمذي، وقصد به إثبات أنه ينبغي العمل به. والله أعلم. كذا في هامش الأصل.
قلت: وهو كما قال السيوطي، ولا دليل ينهض على النسخ، وكل ما استدلوا به إنما هي روايات من فعله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه لم يقتل. ومع أنه ليس فيه ما يصح كما كنت بينته في التعليق على "الروضة الندية"، فإنه إن صح منها شيء فهي لا تسخ أصل مشروعية القتل، وإنما تنسخ الوجوب، وإلى ذلك مال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٧/ ٤٨٣)، فليراجعه من شاء.
(٢) قلت: وسبب ذلك -والله أعلم- أن توبته ليست توبة صادقة بدليل نقضه إياها كل هذه المرات، ونظيره قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ}. وراجع له "مرقاة المفاتيح" (كتاب الحدود).
(٣) (الخبال) بفتح الخاء المعجمة: الفساد، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول، وجاء هنا مفسراً بصديد أهل النار.

<<  <  ج: ص:  >  >>