للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صحيح] والنسائي؛ إلا أنه قال:

"مَنْ قتَل قَتيلاً مِنْ أهلِ الذِّمَّةِ".

(لَمْ يَرَحْ) بفتح الراء، أي: يجد ريحها ولم يشمها.

٢٤٥٣ - (١٩) [صحيح] وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:

"مَنْ قَتَل معاهَداً في غير كُنْهِهِ؛ حَرَّم الله عليهِ الجنَّةَ".

رواه أبو داود.

[صحيح] والنسائي وزاد:

"أنْ يَشُمَّ ريحَها".

[صحيح] وفي رواية للنسائي قال:

"مَنْ قَتَل رجُلاً مِنْ أهلِ الذمَّةِ؛ لمْ يَجِدْ ريحَ الجنَّةِ، وإنَّ ريحَها لتوجَدُ مِنْ مسيرَةِ سبعينَ عاماً".

[صحيح لغيره] ورواه ابن حبان في "صحيحه"، ولفظه: قال:

"مَنْ قتَل نَفْساً معَاهَدةً بغيرِ حَقِّها؛ لَمْ يَرَحْ رائِحةَ الجنَّةِ، وإنْ ريحَ الجنَّةِ لتوجَدُ مِنْ مسيرَةِ مئةِ عامٍ".

(في غير كنهه): أي في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد له.

<<  <  ج: ص:  >  >>