إنَّ ابْنَ عمر وَجَد بعد ما حدَّثَهُ أبو لُبابَة حيَّةً في دارِه، فأمَر بِها فأُخْرِجَتْ إلى البَقيع. قال نافعٌ: ثُمَّ رأيتُها بعدُ في بَيْتِهِ.
(الطُّفْيَتَانِ) بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء: هما الخطان الأسودان في ظهر الحية.
وأصل (الطفية): خُوْصَةُ المُقْل (١)، شبه الخطين على ظهر الحية بخوصتي المُقل. وقال أبو عمر النمري:
"يقال: إن ذا الطفيتين جنس يكون على ظهره خطان أبيضان".
و (الأَبْتَرُ): هو الأفعى. وقيل: جنس أبتر كأنه مقطوع الذنب. وقيل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب إذا نظرت إليه الحامل ألقت. قال النضر بن شميل. وقوله:
" (يلتمسان البصر) معناه: يطمسانه بمجرد نظرهما إليه بخاصية جعلها الله فيهما".
(قال الحافظ):
"قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى قتل الحيات أجمع؛ في الصحارى والبيوت بالمدينة وغير المدينة، ولم يستثنوا في ذلك نوعاً ولا جنساً ولا موضعاً، واحتجوا في ذلك بأحاديث جاءت عامة كحديث ابن مسعود المتقدم وأبي هريرة وابن عباس.
وقالت طائفة: تقتل الحيات أجمع إلا سواكن البيوت بالمدينة وغيرها، فإنهن لا يقتلن، لما جاء في حديث أبي لبابة وزيد بن الخطاب من النهي عن قتلهن بعد الأمر بقتل جميع الحيات.
وقالت طائفة: تنذر سواكن البيوت في المدينة وغيرها، فإن بَديْنَ بعد الإنذار قُتِلْنَ، وما وجد منهن في غير البيوت يقتل من غير إنذار.
(١) في اللسان: "و (المقل) حمل (الدَّوم)، واحدته فعلة، و (الدوم): شجرة تشبه النخلة في حالاتها".