٥٣٧ - (١٦)[حسن] وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
"إنَّ الرجلَ لينصرفُ وما كُتِبَ له إلا عُشرُ صلاتِه (١)، تُسعُها، ثُمنها، سُبعها، سُدسها، خُمسها، رُبعها، ثُلْثها، نِصفها".
رواه أبو داود والنسائي، وابن حبان في "صحيحه" بنحوه.
٥٣٨ - (١٧)[حسن لغيره] وعن أبي اليَسَر رضي الله عنه؛ أنَّ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"منكم من يصلي الصلاةَ كاملةً، ومنكم مَن يصلّي النصفَ، والثلثَ، والربعَ، والخمسَ، حتى بلغ العُشرَ".
رواه النسائي بإسناد حسن.
واسم أبي اليسر -بالياء المثناة تحت والسين المهملة مفتوحتين-: كعب بن عَمرو السُّلَمي، شهد بدراً.
٥٣٩ - (١٨)[حسن صحيح] وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"الصلاةُ ثلاثةُ أثلاثٍ، الطُّهورُ ثلثٌ، والركوع ثُلثٌ، والسجود ثلثٌ، فمَن أدّاها بحقِّها قُبلَتْ منه، وقُبل منه سائرُ عَمَلِه، ومَن رُدَّت عليه صلاتُه، رُدَّ عليه سائرُ عَمَلِه".
رواه البزّار، وقال:
"لا نعلمه مرفوعاً إلا من حديث المغيرة بن مسلم".
(قال الحافظ):
"وإسناده حسن".
(١) أي: عشر ثوابها لما أخل بالخشوع والخضوع وغير ذلك، والجملة حاليّة. وقوله: (تسعها، ثمنها، سبعها) بحذف حرف العطف، والمعنى: أنّ الرجل قد ينصرف من صلاته ولمْ يكتب له إلا عشر ثوابها أو تسعها، إلخ.