للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فيها] (١) [إجابة الدعوة] بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وبه يقول أحمد وإسحاق.

وقال أحمد: أكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر.

قال: (وتُرجَى بعد الزوال) ". ثم روى حديث عمرو بن عوف المتقدم. [في "الضعيف"].

قال الحافظ أبو بكر بن المنذر:

"اختلفوا في وقت الساعة التي يُستجابُ فيها الدعاء من يوم الجمعة، فرُوِّينا عن أبي هريرةَ قال: هي من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمسِ، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. (٢)

وقال الحسن البصري وأبو العالية: هي عند زوال الشمس.

وفيه قول ثالث، هو أنّه "إذا أذّن المؤذّن لصلاة الجمعة"، رُوي ذلك عن عائشة.

ورُوِّينا عن الحسن البصري أنَّه قال: "هي إذا قعد الإمام على المنبر حتى يفرغ".

وقال أبو بردة: هي الساعة التي اختار الله فيها الصلاة.

وقال أبو السوّار العدوي: كانوا يرون الدعاء مستجاباً ما بين أنْ تزول الشمس إلى أنْ يدخل في الصلاة.

وفيه قول سابع، وهو أنَّها ما بين أنْ تزيغ الشمس بشبر إلى ذراع. ورُويِّنا هذا القول عن أبي ذر.

وفيه قول ثامن، وهو أنَّها ما بين العصر إلى أنْ تغرب الشمس. كذا قال أبو هريرة، وبه قال طاوس وعبد الله بن سلام. والله أعلم". (٣)


(١) سقطت من الأصل، واستدركتها من "سنن الترمذي" والمخطوطة، وفيها بعدها زيادة: "إجابة الدعوة". وسقط ذلك كله من مطبوعة الثلاثة!
(٢) قلت: وهذا قد رُوي عن أبي هريرة مرفوعاً، ولا يصح أيضاً، وقد خرَّجته فى "الضعيفة" (٥٢٩٩).
(٣) قلت: وهناك أقوال أخرى كثيرة، استقصاها الحافظ في "الفتح" (٢/ ٣٤٥ - ٣٥١) فبلغت ثلاثاً وأربعين قولاً، ومال هو إلى هذا الذي حكاه المؤلف وغيره عن الإمام أحمد وإسحاق، وتبعهما جمع، وهو الصواب عندي؛ لأن أكثر أحاديث الباب عليه، وما خالفها فليس فيها شيء صحيح، =

<<  <  ج: ص:  >  >>