للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٩ - (١٦) [صحيح] وعن عبد الله بن الصامت قال:

كنتُ مع أبي ذر رضي الله عنه، فخرج عطاؤه، ومعه جاريةٌ له، قال: فجعلتْ تقضي حوائجَه، ففضل معها سبعةٌ، فأمرها أنْ تشتري به فلوساً. قال: قلت: لو أَخّرتَه للحاجهْ تَنُويُك، أو للضيف ينزل بك؟ قال: إنَّ خليلي عَهِد إلي:

"أيما ذهبٍ أو فضةٍ أُوكِئَ عليه، فهو جمرٌ على صاحبه حتى يُفرِغَه في سبيل الله عز وجل".

رواه أحمد، ورجاله رجال "الصحيح".

ورواه أحمد أيضاً، والطبراني باختصار القصة، قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:

"من أوكى على ذهبٍ أو فضةٍ، ولم يُنفِقْه في سبيلِ الله؛ كان جَمراً يومَ القيامةِ يُكْوى به".

هذا لفظ الطبراني. ورجاله أيضاً رجال "الصحيح".

٩٣٠ - (١٧) [صحيح] وعن أنس قال:

كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يدَّخِر شيئاً لغدٍ.

رواه ابن حبان في "صحيحه"، والبيهقي؛ كلاهما من رواية جعفر بن سليمان الضُّبَعي عن ثابت عنه. (١)


(١) لقد أبعد المصنف النجعة، فالحديث عند الترمذي -كما نبه الناجي-، وهو في "سننه" (٣/ ٢٧٢)، وفي "الشمائل" أيضاً (٢/ ٢١٣) من هذا الوجه، وسنده صحيح، والضبعي ثقة لا عيب فيه، إلا أنَّه كان يتشيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>